المحقق البحراني
505
الحدائق الناضرة
وفي الفقيه ج 2 ص 72 " بذلك " . ( 24 ) جاء ص 224 حديث البصري مسندا إلى أبي عبد الله عليه السلام كما في الوافي ( باب من تعمد الافطار في شهر رمضان من غير عذر ) إلا أنه جاء في الفروع ج 1 ص 191 والوسائل مضمرا . ( 25 ) جاء ص 227 في رواية زرارة " قلت فإن عجز عن ذلك " كما في نسخ الحدائق ، وفي الفروع ج 2 ص 372 والتهذيب ج 8 ص 298 والوافي ( باب كفارة اليمين من أبواب النذور والأيمان ) والوسائل هكذا " قلت إنه عجز عن ذلك " . ( 26 ) جاء ص 245 في رواية أبي الجارود " كان بعض أصحابنا " كما في نسخ الحدائق ، وفي التهذيب ج 4 ص 317 والوسائل " وكان . . " . ( 27 ) جاء ص 245 في كلام الشيخ " في بلاد الاسلام " كما في النسخ ، وفي التهذيب ج 4 ص 164 " في باب الاسلام " . ( 28 ) جاء ص 264 في كلام العلامة في المنتهى س 14 " أو تقاربت . . " وقد أسقط من عبارته هنا قوله " وبه قال أحمد والليث بن سعد وبعض أصحاب الشافعي " وجاء س 16 " لكل بلد حكم نفسه . . " وقد أسقط هنا قوله " وهو القول الآخر للشافعي . واعترض بعض الشافعية في التباعد مسافة التقصير وهو ثمانية وأربعون ميلا فاعتبر لكل بلد حكم نفسه إن كان بينهما هذه المسافة " وبهذا ينسجم قوله " إن كان بينهما . . " مع ما قبله ( 29 ) جاء ص 269 س 4 " من سير القمر " وفي نسخ الحدائق " من تسيير القمر " وقد جعلناه كذلك للاستحسان والاعتبار . ( 30 ) أوردنا سند رواية الاقبال ص 292 س 8 كما في الاقبال ص 15 والوسائل ، إلا أن الوارد فيهما هكذا : إسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة . ( 31 ) جاء ص 293 في رواية عبد الرحمان " ولم يصم " وهو موافق لما جاء في التهذيب ج 4 ص 310 ، وفي الفقيه ج 2 ص 78 " ولم يصح له " .